في الواجهةمقالات قانونية

أيوب عويش : قراء في مشروع قانون … المتعلق بالتمويل التعاوني على ضوء ”مرسوم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19 ا”

 

قراء في مشروع قانون … المتعلق بالتمويل التعاوني على ضوء ”مرسوم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19 ا”

–       أيوب عويش

  • باحث في القانون الخاص ”سلك الماستر” قانون المقاولة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي.
  • حاصل على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة سنة 2019

 

 

 

تقديم عام

ما من دولة تؤمن بحقوق الانسان إلا وتجد شعبها متمسك بقيم التضامن والتعاون بصرف النظر عن قوتها الاقتصادية, ولو ان هذه الاخيرة تم اعادة النظر فيها من الناحية اللغوية, على اعتبار ان الكوارث والأزمات خصوصا منها الطبيعية لا تعترف بقوة الاقتصاد بقدر ما تعترف بمدى قدرتها على الصمود اولا وكيفية تعاملها مع مثل هذه الأحداث.

والتاريخ الشاهد الاول ان البشرية عانت من الازمات المفتعلة العديد التي هددته في وجوده او بقائه رغم ذلك تجدها صامدة, و لئن  كان التضامن والمساواة في تحمل التكاليف العمومية مقتضى دستوري[1] منصوص عليه في الفصل 39 فإنه لا قيمة له ان لم يكن مترسخا في عقلية المواطن المغربي او الاجنبي على التراب المغربي, وبالتالي فالقوة الحقيقة للدولة تقاس بوعي مواطنيها وبمدى ايمانهم بضرورة حماية الصالح العام.

صحيح أن الدول تعرف بين الفينة و الأخرى تقلبات في سياساتها الإقتصادية و الإجتماعية الشيئ الذي يفرض أيضا اختلافا في دورها و ينعكس على مفهوم الدولة, و المغرب بدوره  تحول من دولة متدخلة الى دولة ضابطة من خلال  انسحبها من السوق لفائدة الفاعلين الاقتصاديين, وجعلت اهتماما منصب على القضايا الاجتماعية فقط اي لم ترفع يدها على التعليم والدفاع والصحة, هذه الاخير هي الاخرى تتطلب اموال ضخمة اذ بفعل الازمات الصحية الكبرى من المؤكد انها ستلجأ الى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية او ستستسلم وتنهار بنيانها, ـلامر الذي سيحسن من تنافسية الدولة اجتماعيا واقتصاديا دون ان تكون تحت وطأت المديونية وهي بصدد اقتراضها المتكرر من هذه المؤسسات الدولية اى انها تعتمد على مواطنيها, من هنا ظهرت اهمية التمويل التعاوني في تمويل المشاريع سواء الربحية او غير الربحية  واصبحت بالفعل وسائل تمويلية بديلة وترتكز على جمع المساهمات من الجمهور الأنترنيت .[2]

  اهمية الموضوع:

في نظرنا أنه لكل موضوع اهمية هي التي تدفع بالطالب إلى البحث في جوهره والغوص في احضانه لعله ينور القارئ، وأهمية دراسة  موضوع التمويل التعاوني  كالية من اليات الحصول على تمويلات من مصادر بديلة عن طريق الجمهور عبر الانترنيت وصندوق تدبير جائحة كوفيد-19 كنمودج لهذا النشاط, لا تحتاج الى بيان اذ يمكن ان نتصورها من ناحيتين.

فمن الناحية النظرية يعتبر  في الوقت الراهن من اهم مستجدات عالم المال والأعمال,  بالإضافة الى انه موضوع حديث على الاقل في المغرب لم تطله الكتابات, لذلك ففي المستقبل القريب سيشهد  اهتمام وحديث وجدل بين اوساط الباحثين حول فلسفتها وطبيعتها والاشكالات التي سيتيرها, وما اذا كانت ستنهض بواقع الإقتصادي  و الاجتماعي المغربي بصفة عامة والمقاولات المغربية بصفة خاصة، اما على المستوى العملي فإن الممارسة الفعلية قد سبقت التأطير القانوني لهذا النوع من الوسائل البديلة للحصول على تمويل, و مشروع قانون رقم15.18[3] يعد في الحقيقة بمثابة الية تجعل شريحة من المواطنين تنجح في اخراج مشاريعها الى الوجود بالاعتماد على بعضها البعض, عن طريق منتجات يتكفل الوسطاء بتمريرها بين الافراد بطريقة مباشرة دون التدخل في اختيارات وقرارات الأطراف والفاعليين.

  اشكالية الموضوع

والتمويل التعاوني كوسيلة بديلة للتمويلات التقليدية له القدرت في جمع الاموال عن طريق ممولين افتراضيين, ويتم ذلك بوساطة من منصة الكترونية يتكلف اشخاص معينون بمسكها وتسييرها, مع استفادة الممول الافتراضي من مركز معين في علاقته بالمستثمر.

و منه  يستشف ان الفلسفة و الغاية الحقيقية من وراء ظهور هذا النوع من الانشطة, القيام ببعض الوظائف البنكية المتمثلة في التمويل والائتمان, لذلك يحق لنا في هذا المقال ان نطرح سؤال حول مدى اعتبار الحاجة الى صندوق تدبير جائحة  كوفيد-19 كمؤشر  قوي  على  الحاجة بالإسراع بالمصادقة على مشروع قانون التمويل التعاوني مع إضافة خصوصيات تستحضر الهوية الثقافية و الإقتصادية للمملكة   ؟

      خطة البحث :

وللإجابة عن هذه الإشكاليات المومأ إليها سلفا فضلنا أن نتناول الموضوع عبر تقسيم تنائي المحاور, في الاول منه سنعالج مضمون مشروع قانون التمويل التعاوني رقم 15.18, على ان نتناول في المحور الثاني ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد19 : إطلاق خدمة عبر الانترنت لوضع التبرعات’ كتطبيق التمويل التعاوني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول. مضمون  مشروع قانون التمويل التعاوني رقم 15.18

             يعتبر التمويل من أساسيات إنشاء وتشغيل وتوسيع المشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها على اعتبار انها تحتاج الى أدوات التمويل، كل ذلك بهدف تغطية مختلف الحاجياتها المالية للقيام بأنشطتها ووظائفها المعتادة، لهذا يؤثر مشكل التمويل على المقاولات الكبيرى والمقاولات الصغرى بصفة عامة, بل حتى الدولة في القيام بمشاريع ذات صبغة اجتماعية بصفة خاصة, وبعض الباحثين[4]  ذهب الى انه على الرغم من شعبيتها وانتشارها الواسع في جميع أنحاء العالم، إلا أنها لا تزال وسيلة ناجعة نسبيًا في للتمويل  اما عن مفهوم التمويل التعاوني فإنه لحد الان لم يستقر الفقه  في اوروبا التقريبي لهذه المؤسسة  غير انه يمكن القول أنها آلية تستدعي جمهورًا كبيرًا ، الحشد ، لتوفير الأموال للمشاريع عبر الشبكات المواقع الاجتماعية.

      والمغرب من بين اوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط التي بادرت إلى وضع إطار قانوني يؤطر هذا النشاط, بالرغم من ان التنظيم القانوني سبقته الممارسة سواء خارج المغرب او داخله,[5]  وهو نص تشريعي كما سبقت الاشارة يسعى من خلاله المغرب الى ضبط عملية جمع الأموال من لدن العموم عبر المنصات الرقمية لتمويل المشاريع المبتكرة، اضافة الى ذلك فإنه أن يعتبر من أهم وأحدث الآليات التي أسهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة، خصوصا لصالح الشباب حاملي المشاريع..[6]

لهذا فقراءتنا المختصرة لمشروع قانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني ستكون في الفاعلين في هذه العملية (اولا), واشكاله (ثانيا).

اولا. المتدخلين في التمويل التعاوني عبر الجمهور عن طريق الانترنيت

يستشف من المفهوم الذي سبق تناوله للتمويل التعاوني, انه هناك ثلاث متدخلين في هذه العملية, الجهة الماسكة للمنصة الالكترونية, بالإضافة الى حامل الفكرة او المشروع   وأيضا والمساهم.

بالنسبة للجهة المسيرة للموقع الالكتروني, يعتبر او فاعل وعلى خطى المشرع الفرنسي بموجب المرسوم 2014-1053 الصادر في 16 شتنبر 2014 المتعلق بالتمويل الجماعي,[7]  حيث خول لجهة معينة في شكل شركة تسمى ”شركة التمويل التعاوني” الحق في انشاء هذه  المنصة او المنصات الالكترونية وتسييرها,[8] حيث يمكن ان تكون هذه الشركات اما من صنف القرض او التبرع بعد استطلاع رأي بنك المغرب  وحصولها على الاعتماد, او من صنف الاستثمار  بعد استطلاع رأي الهيىة المغربية لسوق الرساميل, ناهيك عن ذلك فإن مشروع ق تطلب ان تكون الشركة قد قدمت الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومرادها البشرية والتقني لصيرورة نشاطها, وان يحرر رأسمال الشركة عند التأسيس وان لا يقل على ثلاث مائة ألف درهم.[9] كما ينص على إلزامية فتح حساب خاص لكل مشروع مقدم لدى المؤسسة الماسكة للحسابات (مؤسسة بنكية), وبالتالي يفهم انه قلص من فرضية وجود المنافسة بين هذه الاخيرة والفاعلين في التعاون التمويلي, ويُخصص هذا الحساب حصراً لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع.[10]

—اما بالنسبة الشخص الحامل للمشروع, فهو كل شخص أو مجموعة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يعرضون مشروعاً على منصة رقمية للتمويل التعاوني بهدف الحصول على تمويل تعاوني, والمشروع هو كل مبادرة ربحية تقدر لها اموال معينة تكون هي الدافع لصاحب المشروع الى اللجوء للانترنيت من اجل الحصول على تمويلات من الجمهور, والملاحظ ان مشروع 15.18 وسع من نطاق المشاريع التي يمكن ان تستفيد من التمويلات  لتشمل حتى المبادرة التي هدفها غير ربحي.[11]

ويتميز هذا النوع من التمويلات عن شركات المساهمة المسعرة او المفتوحة او التي تدعو الجهور للإكتتاب بهدف السعي إلى زيادة رأس مالها هو الأسلوب الذي يعتمد على تقديم الشركة لأسهمها الى بورصة الأوراق الماليّة, اما حامل المشروع فإنه يلجأ الى الجمهور ناهيك عن ذلك فشركات المساهمة لا يمكنها نطرح اسهمها للإكتتاب عن طريق الأنترنيت للجمهور للحفاظ على عنصر الإغفال.

–اما الحلقة الاخيرة في هذه العملية, فهو المستثمر أو المساهم  الذي قد يكون شخص ذاتي له معارف في مجال المال والاعمال والاستثمار ويتمتع بذمة مالية ما تؤهله للمساهمة في تمويل احد المشاريع, غير ان الملاحظ ان المشرع المغربي في المشروع قد اقصى الاشخاص الاعتبارية والحال انها تكون الاكثر ملاءة مقارنة بالأشخاص الذاتية, اما عن مجموع المساهمات المخصصة لكل مشروع فإنها ستحدد بنص تنظيمي وذلك في حدود 10 ملايين درهم.[12]

والمشرع في مشروع قانون التمويل التعاوني جاء ببعض المقتضيات التي تضمن حقوقه في ما يخص المساهمات التي يتقدم بها, بداية لا تسلم مباشرة الى شركة التمويل التعاوني بل توضع في حساب بنكي تمسكه المؤسسة الماسكة للحساب تكون معتمدة من طرف بنك المغرب,[13] وحتى لا تختلط الحسابات مع بعضها فإن لكل مشروع حساب خاص به,[14] وأموالهم لايمكن ان تكون محل حجز,[15] اما عن الاخطاء التي قد ترتكب خلال هذه العملية فإن المؤسسة الماسكة للحسابات وشركة التمويل التعاوني تعتبران مسؤولتين بصفة فردية او تضامنية, حسب الاحوال تجاه المساهمين وحتى حاملي المشاريع والاغيار. [16]

ثانيا. عمليات التمويل التعاوني على ضوء مشروع 15.18

بعدما تتقدم شركة التمويل بمذكرة تقديم المشروع, الذي تبين طبيعته وكيفيات انجازه وتدبيره والمستفيدين وكيفيات تمويله والمبلغ الذي يتعين جمعه, تأتي مرحلة ابرام عقد بين حامل المشروع والمساهم,[17] والتي تختلف حسب كل فئة من فئات التمويل التعاوني حسب ما اذا كان من صنف الاستثمار(ا) او صنف القرض(ب), او صنف التبرع (ج).

ا. التمويل التعاوني القائم على الإستثمار

يعتبر الاستثمار محط اهتمام مجموعة من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة منها والمتواضعة, على اعتبار انهم في بحث دائم عن الالية التي تتيح لهم تدبير وتثمين مدخراتهم في مشاريع متوسطة او كبرى والاحتكاك والتعرف على مستثمرين اخرين من جهة,[18] ومن جهة اخرى فإن المسلم به ان المستثمر بطبيعته جبان من الصعب عليه أن يستثمر امواله في مشاريع فاشلة تفتقد الى التنظيم والتأطير القانوني, والشك في نجاحها على المستوى الاقتصادي دون ضمانات, اذ ان تقديم امواله من اجل الاستثمار في مشروع منظم قانونا يجعله في وضعية نفسية افضل تجاه المشروع كما هو الحال في التمويل التعاوني, اذ اقر مشروع 15.18 في المادة 48 منه ان عملية التمويل من فئة الاستثمار تتم في شكل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأس المال, في رأسمال شركة تجارية, بمعنى ان المستثمر قد يتحصل على نصيب من الارباح في المشروع ولا يمكنه ان يستفيد من القانون 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور للإكتتاب وبالمعلومات المطلوبة لدى الاشخاص المعنوية والهيىات التي تدعو الجمهور للاكتتاب في اسهمها او سنداتها,[19] هذا لا يمنع المساهم المستثمر من ممارسة حقه في تتبع رؤوس امواله التي استثمرها في هذا المشروع.

وفي هذا الشكل من اشكال التمويلات فإن شركة التمويل يلقى على عاتقها التزام قبل الشروع في عملية التمويل التعاوني, تبدأ يقيامها بدراسة مسبقة لجدوى عملية التمويل تم تقييم المشروع المستهدف, بمعنى انها تقوم مقام المستشار القانوني وبطريقة غير مباشرة وهي بمناسبة تقييم المشروع من اجل ضمان حماية للمدخرات, وبالتالي قد يكون تجاوز ذلك الإشكال بشكل نسبي الذي افرزته الممارسة  من قبيل تخوف المستثمر من فشل المشروع.

ج. التمويل التعاوني القائم على القرض

من بين الوظائف التي كانت تقوم بها مؤسسات الائتمان منح قروض للمستثمرين, غير  انه مقابل ذلك كانت تطلب ضمانات سواء تقليدية او حديثة شخصية كانت من قبيلة الكفالة او التأمين على القروض البنكية ام عينية كالرهون وطلب الملكية كضمان, ناهيك عن ذلك مشكل الفوائد المبالغ فيها والتي ليست في مستوى طموحات المستتثمر.

امام هذا المعطى ظهر التمويل كبيدل وحل من الحلول الناجعة, حيث تمكن المستثمر من الحصول على قروض من الجمهور اما عن طريق الانترنيت, وتم تنظيمها في شكل عملية من عمليات التمويل التعاوني من فئة القرض, غير ان المادة 50 من مشروع 15.18 نظمت هذه الممارسة وأطرتها بضمانات قانونية تتمثل جانب تمكين صاحب المشروع من الحصول على قروض مقابل فائدة تحدد سلفا من قبل بنك المغرب, ولا تعتبر اموال متلقاة من الجمهور بنفس المفهوم الوارد في القانون رقم  103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها, ولم يعتبرها في نفس الوقت من عمليات الإئتمان او عمليات تدخل في حكمها كما نظمها القانون السالف الذكر,[20] وقد تكون القروض دون فائدة Prêts d’honneur))  ايضا هذه الأخيرة من الآليات التي تلقى انتشارا واسعا في تمويل المقاولات المبتكرة وفي المراحل الأولى من إنشاء المقاولة بصفة عامة نظرا لتكلفتها بالمقارنة مع أشكال التمويل الأخرى, غير ان المشروع لم يتطرق للمعايير التي يمكن اعتمادها في المستثمر  من اداء القروض, وما يفهم من هذه المادة (50) ان السلطة التقديرية تبقى لشركة التمويل بالإضافة من ذلك فإن الفوائد يحدد سعرها بنك المغرب بموجب منشور.[21]

   ج. التعاون التمويلي من فئة التبرع

تعتبر عملية التمويل التعاوني من فئة التبرع اهم العمليات على اعتبار انها الاكثر شيوعا في الممارسة العملية, اذ تقوم الجمعيات ودور الاحسان في الغالب بجمع التبرعات من الجمهور عبر انشائها لحساب بإسم المستفيدين, غير ان هذه الوسيلة تعتبر اخطرها وشيوع عمليات النصب فيها على المتبرعين.

فإذا كان هذا النوع هو جوهر التمويل التعاوني فإن التدخل التشريعي كان لازما من خلال تأطير الممارسات العشوائية للأفراد, وفي نفس الوقت تقنين جوانب تمويل المشاريع سواء الربحية او غير الربحية منها, وايضاض خضوع هذا الشكل من اشكال التمويل التعاوني للمقتضيات التشريعية المتعلقة بجمع التبرعات, وقد اكدت المادة 52 من مشروع 15.18 ان هذه الوسيلة تكون بشكل تبرعي من جهة, ومن جهة اخرى عندما تتجاوز  العملية مبلغ 500.000 درهم  وجب ان يتم الحصول على موافقة الادارة المختصة, هذه الاخيرة فسرت في تقرير مشروع 15,18 بصدد مناقشه امام مجلس النواب انه يقصد بها  وبالنسبة للإدارة المختصة فهي الوزارة الوصية أو الوزارة المعنية )وزارة الداخلية أو وزارة التضامن على حسب الموضوع).[22]

المحور الثاني.تطبيقات التمويل التعاوني من فئة التبرع ”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد19”

شهد هذا النوع من التمويل  نجاحا باهرا في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاروبية وحتى الاسوية, ويعتبر من أهم وأحدث الآليات التي أسهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة، خصوصا لصالح الشباب حاملي المشاريع وتشير الإحصائيات على الصعيد الدولي المتعلقة بالتمويل التعاوني الى تطور سريع لهذه الالية، حيث فاق حجم التمويلات 35 مليار دولار خلال سنة  2017)مقابل حوالي 1.5 مليار دولار سنة 2011 (ووفق تقديرات الخبراء، من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل متم سنة 0202 وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، خصوصا في الصين التي يتجاوز بها حجم السوق 60 مليار دولار. [23]

ففي هذا المحور سنتناول الممارسة والتطبيق الحقيقي للتمويل التعاوني من فئة التبرع, الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد  (اولا), تم سنتناول دور المواقع الالكترونية في تنمية موارده (ثانيا)

أولا.  ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد19 : إطلاق خدمة عبر الانترنت لوضع التبرعات’

لا يخفى على احد ما يعيشه العالم من ازمة صحية منذرة بمستقبل قريب مظلم ترتبت عنه خسائر  بشرية, بالإضافة الى خسائر اجتماعية ضربت جميع مواطني الدول خارج المغرب وداخله, مما دفعت بهم الى التفكير  في الوسائل الاكثر نجاعة لمحاولة تجاوز هذه الازمة, فكانت فكرة تجميع الاموال عن طريق الجمهور لمساعدة الدولة لمواجهة هذه الازمة المالية افضل الحلول وتجربة التمويل عن طريق العموم التي نجحت في ايطاليا ايضا.

فالمغرب وعلى خطى فرنسا اصدر المشرع مرسومين للطوارئ الصحية[24] موضوعها اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الجريئة حتى لا نعيش ما تعيشه ايطاليا,[25] بمنع الاختلاط ثم فرض حجر صحي على عموم المواطنين في جميع ارجاء التراب الوطني الامر الذي شلل الحركة الاجتماعية والاقتصادية اثر بالشكل على مدخولهم المعيشي وعلى المقاولات التي توقفت او قلصت من انشطتها, فما كان الحل الا بظهور بوادر المواطنة الحرة المسؤولية من عند جلالة المك محمد السادس بإعطاء اوامره بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” لتعزيز المنظومة الصحية و الإجتماعية ، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم, وبالفعل تم اصدار  مرسوم رقم 2.20.269 باسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”[26] الذي له حساب بنكي خاص.

هذا الصندوق يشكل تطبيقا من تطبيقات التمويل التعاوني او التشاركي, على اعتبار ان المرسوم المؤسس له قد فتح باب تقديم المساهمات فساهم كل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبعض الفاعلين الاقتصاديين,[27]  كما أعلنت الجهات الاثنتان عشرة تقديم مساهمة بحوالي 1.5 مليارات درهم وقررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب التي تناهز 3.3 مليارات درهم لتمويل الصندوق.

لم يقف عند هذا الحد بل ساهم بل حتى المقاولات العمومية من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، كأكبر مقاولة عمومية وطنية،[28] وهو ما يجعل إجمالي المساهمات سالفة الذكر تصل إلى حوالي 10.8 مليارات درهم، أي أكثر من السقف الذي حُدد سابقاً.

كما تم اطلاق حملة التضامن بشكل موسع من اجل الزيادة في حجم موارد  الصندوق مواجهة “كورونا المستجد” انخرط فيها السياسي و الموظف و الفنان و أصحاب المهن الحرة و الطبقة الشغيلة ,  كل هذه المساهمات كان سببها الحملات الواسعة في مواقع التواصل الاجتماعي  عبر تدوينات على “فيسبوك”, لتأتي مبادرة عامة المواطني المغاربة بإتاحة الفرص لهم في المساهمة, فأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة[29] في بلاغ لها عن إحداث رقم هاتفي (1919) لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس.

وقد كان ظهور هذا النوع من التمويلات سابقا حتى على جائحة كوفيد, ففي سنة 2015 اطلق جلالة الملك محمد السادس حملة وطنية للتضامن، موضوعها  جمع التبرعات بهدف فتح قنوات تمويل للمبادرات الاجتماعية, وتنفيذ برامج عمل تسعى إلى تلبية حاجيات الساكنة المستهدفة, ولمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجون وفئات من الساكنة الكائنة ضمن وضعية هشاشة.. بالاضافة الى تمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج السوسيو- مهني للساكنة المستهدفة، من شباب ونساء ومتواجدين في وضعيات إعاقة.[30]

وفي سنة 1986 عمد الملك الراحل الحسن الثاني الى وضع  حجر الأساس الذي يجسد بداية معلنة عن انطلاق الأشغال في بناء المسجد يوم الحادي عشر من شهر يوليوز منه, الذي يعد أكبر مسجد في العالم الإسلامي بعد الحرمين الشريفين, وقد فرضت له اموال من مساهمات الشعب المغربي عند بنائه عقب خطاب ملكي جاء فيه “كان في الإمكان أن يبني هذا المسجد، وترصد له ميزانيته، ويتم التخطيط له على سنين وسنين، ولكنني شعبي العزيز، قرأت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة”: ومن هنا أتتني الفكرة أن يبني مسجد الدار البيضاء باكتتاب من جميع المغاربة حتى يكون لهم فيه الفضل ولو بدرهم واحد”.[31]

ولا ينبغي ان يستنتج ان التمويل التعاوني او التشاركي لم يظهر في المغرب الا عند الازمة, بل ان اصوله تعود للشريعة الاسلامية التي تحت على التعاون والانفاق مصداقا لقوله تعالى ”مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ”[32]

ثانيا. دور المواقع الإلكترونية في استقطاب المساهمات ” نادي الرجاء الرياضي ـ نموذجا ـ ”

من الملاحظ ان الوسائل التكنولوحية اصبحت وسيلة يستغلها المواطن والزائر الافتراضي في التعبير عن مواقفه, حيث تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” و ”تويتر” وايضا ”انستغرام” وغيرها…  مرتعا ومجالا خصبا لأنشطة التمويل التعاوني وحازت لها قدر كبير من الشهرة وساهمت في انشاء مشاريع كبيرة وكثيرة وواعدة، اذ تقوم على مؤدى فكرة جمع الدعم المالي اذ يقوم المطور أو المبتكر بعرض فكرته بشكل كامل واثبات قدرته على الإنجاز, ومن ثم توفير بعض الخصائص والعروض الخاصة لكل شخص يساهم بحسب المبلغ الذي يساهم به، بأن يعطيه نسخة من المنتج او يضيف اسمه في قائمة الداعمين أو ميزات أخرى متدرجة بحسب قيمة المبلغ,[33] على سبيل  المثال نجد الموقع الالكتروني kickstarter[34]وايضا  gofundme[35].

وتمويل صندوق تدبير جائحة كوفيد19 نجح لسببين, الاول هو وعي المساهمين والمتبرعين  ثانيهما قوة  الشبكات الاجتماعية، هذه الديناميكية المرتبطة بهذه الاخيرة هي عامل رئيسي في نجاح المشروع, لهذا يجب أن يكون لدى صاحب المشروع شبكة كبيرة قادرة على التطور وجلب اكبر عدد من الداعمين, اذ من الملاحظ  ان تعبئة صندوق كوفيد بالموارد المالية ساهمت فيه بعض صفحات الجهات الرسمية كالحكومية وكذا المقاولات الكبرى التجارية, بالإضافة الجمعيات الرياضة[36] مثلا مساهمة الصفحات الرسمية لنادي الرجاء الرياضي[37]  كأول نادي يقوم يخطوة جمع المساهمات لفائدة الصندوق عبر شراء تذاكر ‘’Ticket’’ بقيمة 50 درهما لمشاهدة مباراة افتراضية نظرا لإحتلالها الصدارة من حيث المعجبين بصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك و تويتر” التي تصل الى 4 ملايين ونصف, اي انها استغلت شهرتها العالمية ومنتوجها الكروي في استقطاب والتأثير على الجمهور عبر الأنترنيت, و هذه المبادرة ساهمت في جر مستشهرين رسميين للنادي من اجل  المساهمة كذلك, وما يسجل في هذا الصدد نجاح هذه العملية.

خاتمة

في نهاية هذا المقال, اجزم وبكل موضوعية ان مشروع قانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني انه سيلقى نجاحا كبيرا بفعل الممارسة التي افرزت حاجة المجتمع لمثل هذه المقتضيات القانونية, وبفعل تواجد مؤشرات اخرى قوية توجب علينا ان ننادي بضرروة الاسراع في اخراجه الى حيز الوجود بمعية نصوصه التنظيمية, لأن  الازمة المالية العالمية على الابواب وقد يتأثر بها وطننا في المستقبل القريب, بسبب والوباء العالمي كوفيد 19 والسبيل للخروج منها هو مساهمات الجمهور وحس التضامن الوطني والتعاون.

  • املي في الله عز وجل ان تكون اسرة مجلة القانون والأعمال بخير وعلى خير,  وان يحفظكم الله في صحتكم من هذا الوباء كما حفظ الله الذكر الحكيم, ودمت لنشر المعرفة والنقاش العلمي مثالا يضرب به, وفي نفس السياق اتقدم بكامل الاحترام والتقدير لأستاذي د.حسن الحطاب استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويو الذي كان سببا في دفعنا للبحث في مثل هذه المواضيع …
  • ”وقد جاء هذا المقال بفعل انصباب جميع المواضيع على الجائحة دون الاهتمام الدقيق الصندوق, مع محاولة التأصيل له كتطبيق من تطبيقات نشاط التمويل التعاوني الذي يناقش كمشروع قانون 15.18 داخل قبة البرلمان , لذلك فإن مقالتي هذه عبارة عن حكم مسبق على انه قانون سينجح بفعل الممارسة بصرف النظر على الاشكالات التي ستطرح بعد التطبيق, وبالتالي فإنه حاليا يعتبر قانونا امكن للدولة التعويل عليه لمواجهة الدولة المغربية ازمة الحصول على القروض من المؤسسات المالية الدولية, ولا يخفى على احد ما يعيشه العالم من ازمة صحية منذرة بمستقبل قريب مظلم بسبب فيروس ذو بنوة غير طبيعية أي من صنع الإنسان حسب المتخصصين في علم الفيروسات.”

 

لائحة المراجع

الرسائل  

  • Yassin Majid ; Le crowdfunding : quel impact sur l’entrepreneuriat social;  Mémoire recherche réalisé par  en vue de l’obtention du titre de Master 120 crédits en sciences de gestion, à finalité spécialisée Promoteur NicolasNeysen. UCL université catholique de louvain. Année académique ( 2016-2017)

المقالات

  • التمويل التشاركي عبر الإنترنت.. الحيطة القاتلة, مقال منشور (https://www.aljazeera.net)
  • منصات التمويل الجماعي ، أهم 10 مصادر لتمويل مشروعك وتنفيذ فكرتك, (https://www.hoceimacity.com
  • محمود مسعود,. ايطاليا كل الطرق تؤدي الى كورونا, مقال منشور (https://www.elfagr.news/3900149 )

الظهائر والقوانين والمراسيم

  • مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441(16 مارس 2020) باحداث حساب مرصد لأأمور خصوصية يحمل اسم ”الصندوق الخاص بتديب جائحة فيروس كورونا ”كوفيد-19”, الجريدة الرسمية عدد6865 مكرر السنة التاسعة بعد المائة- 22 رجب 1441(17مارس 2020).
  • مرسوم رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441(23مارس 2020) يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها, الجريدة الرسمية عدد 6867 السنة التاسعة بعد المائة- 29 رجب 1441(24مارس 2020)
  • مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441(24مارس 2020) يتعلق باعلان حالة الطوارئ الصحية  بسائر ارجاء الثراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس-كوفيد19 , الجريدة الرسمية عدد 6867 السنة التاسعة بعد المائة- 29 رجب 1441(24مارس 2020)
  • Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif

 

 

 

التقارير

  • تقديم مشروع قانون التمويل التعاوني, وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة العمومية, مجلس النواب-لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 2017

 

 

المواقع الإلكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

. 1

تقديم عام 2

اهمية الموضوع: 3

اشكالية الموضوع وخطة البحث.. 3

خطة البحث : 3

المحور الأول. مضمون  مشروع قانون التمويل التعاوني رقم 15.18. 4

اولا. المتدخلين في التمويل التعاوني عبر الجمهور عن طريق الانترنيت.. 4

ثانيا. عمليات التمويل التعاوني على ضوء مشروع 15.18. 5

ا. التمويل التعاوني القائم على الإستثمار 6

ج. التمويل التعاوني القائم على القرض.. 6

المحور الثاني. تطبيقات التمويل التعاوني من فئة التبرع ”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد19 ” 8

أولا.  ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد19 : إطلاق خدمة عبر الانترنت لوضع التبرعات’ 8

ثانيا. دور المواقع الإلكترونية في استقطاب المساهمات ” نادي الرجاء الرياضي نمودجا” 10

نهاية. 11

الفهرس. 14

 

 

[1] – الدستور المغربي 2 يوليوز 2011 …

[2] – Yassin Majid ;  Le crowdfunding : quel impact sur l’entrepreneuriat social;  Mémoire recherche réalisé par  en vue de l’obtention du titre de Master 120 crédits en sciences de gestion, à finalité spécialisée Promoteur NicolasNeysen. UCL université catholique de louvain. Année académique ( 2016-2017)

 

[3]  – رابط تحميل مشروع القانون مرفق بالتقرير

النقر للوصول إلى %D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%82%D9%85_15_18_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf

[4] –  Yassin majid : op cit, page 20

[5] – احد المخترعين المغاربة الذي حاز على  على الميدالية الذهبية للدورة الأولى “للمباراة الدولية للاختراع والابتكار2015” في عاصمة كوريا الجنوبية عن اختراعه المسمى “مالتي فيو سكرين””،   فعمد الى استغلال تلك الظرفية وتسويق  صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام  لبضعة أشهر، لتأتيه فكرة حشد حملة عبر فيها عن بحثه على تمويل لمشروعه من خلال المنصات المتخصصة في التمويل التشاركي عبر الإنترنت, وقد كذلك استطاع المخرج الأميركي “سبايك لي” جمع 1.5 مليون دولار عبر موقع “كيك ستارتر” لتمويل فيلمه الأخير، مقابل حوالي عشرة آلاف دولار أميركي جمعتها الباحثة في جامعة فلوريدا “كريستينا كيلغروف” من خلال منصة “روكيت هاب” لتمويل تجربتها المخبرية لتحليل الحمض النووي لهياكل عظمية ترجع للعهد الروماني (التمويل التشاركي عبر الإنترنت.. الحيطة القاتلة, مقال منشور في الموقع الإلكترونيhttps://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/8/9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9 تاريخ نشره 9.8.2015, تاريخ الاطلاع10 ابريل 2020, على الساعة 8 مساءا. )

[6] – تصريح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية, منشور في الموقع الالكتروني  https://www.businessman.ma/?p=14626  الاطلاع كان بتاريخ 7 ابريل 2020 على الساعة 3 صباحا

[7]Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif ;  ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/16/FCPT1415064D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/16/2014-1053/jo/texte

 

[8] – المادة 6 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني ”كما احيل على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”

[9] – المادة 15 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

[10] – المادة 41 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

[11] – ” سنتناول في هذا الصدد ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا : إطلاق خدمة عبر الانترنت لوضع التبرعات : 23/03/2020”

[12] – المادة 42 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

[13] – راجع المادة 35 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

[14] – راجع المادة 36 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

[15] – – راجع المادة 38 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

[16] – راجع المادة 39 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

[17] – المادة 46 من مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

[18] –  Yassin Majid. OP CIT . Pour plus d’informations, voir le quatrième paragraphe 22

[19]

ظهير شريف رقم 1.12.55  صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها, الجريدة الرسمية رقم 6120 الصادرة بتاريخ 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)

 

[20] – المادة 4 من مشروع قانون 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.

[21] – المادة 51 من مشروع قانون 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.

[22] – تقرير مشروع 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني (نفس التقرير المشار إليه سلفا) ص58.

[23] – تقديم مشروع قانون التمويل التعاوني, وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة العمومية, مجلس النواب-لجنة المالية والتنمية الاقتصادية, ص5.

[24] – مرسوم رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441(23مارس 2020) يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها, الجريدة الرسمية عدد 6867 السنة التاسعة بعد المائة- 29 رجب 1441(24مارس 2020)

مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441(24مارس 2020) يتعلق باعلان  حالة الطوارئ الصحية  بسائر ارجاء الثراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس-كوفيد19 , الجريدة الرسمية عدد 6867 السنة التاسعة بعد المائة- 29 رجب 1441(24مارس 2020)

[25] – محمود مسعود,. ايطاليا كل الطرق تؤدي الى كورونا, مقال منشور في جريدة الفجر الاكترونية https://www.elfagr.news/3900149 الذي نشر بتاريخ  السبت 21/مارس/2020 – 12:53 م, تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ابريل 2020.

[26] – مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441(16 مارس 2020) باحداث حساب مرصد لأأمور خصوصية يحمل اسم ”الصندوق الخاص بتديب جائحة فيروس كورونا ”كوفيد-19”, الجريدة الرسمية عدد6865 مكرر السنة التاسعة بعد المائة- 22 رجب  1441(17مارس 2020).

[27] -‘ كل من “بنك إفريقيا”،[27] وايضا شركة “أفريقيا” التابعة لمجموعة “أكوا”

[28] – تقديم مساهمة قدرها 3 مليارات درهم ( المصدر جريدة هيسبريس https://www.hespress.com/economie/463590.html) م, تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ابريل 2020 على الساعة الخامسة مساءا).

[29] – وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الرقم الهاتفي سيكون ساري المفعول ابتداء من يوم السبت 21 مارس 2020.

[30]– الملك يطلق حملة تضامنيّة تحت شعار “لنتّحد ضدّ الحاجَة( المصدر جريدة هيسبريس https://www.hespress.com/societe/251552.html) م, تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ابريل 2020.

 

 

[31] – مسجد الحسن الثاني, فن العمارة مقال منشور في الموقع الالكتروني (http://fan-al3marah.blogspot.com/2018/02/blog-post_16.html الاطلاع عليه بتاريخ 13 ابريل 2020 على الساعة الواحدة ليلا)

[32] – سورة البقرة الاية 261.

[33]منصات التمويل الجماعي ، أهم 10 مصادر لتمويل مشروعك وتنفيذ فكرتك, الموقع الالكتروني https://www.hoceimacity.com

[34]https://www.kickstarter.com/?lang=fr

[35]www.lazada.com.ph/‎

 

 

[36] –  مثلا مساهمة الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي في جمع المساهمات لفائدة الصندوق عبر شراء ‘’Ticket’’ بقيمة 50 درهما لمشاهدة مباراة افتراضية (https://m.facebook.com/RajaClubAthleticOfficiel/) نظرا لإحتلالها الصدارة من حيث المعجبين بالصفحة التي تصل الى 4 ملايين ونصف, غير ان هذه المبادرة للنادي ساهمت في جر مستشهرين النادي الى المساهمة, وما يسجل في هذا الصدد نجاح هذه العملية

[37] – الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي على صفحة الفايسبوك (https://m.facebook.com/RajaClubAthleticOfficiel/)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى