بحوث قانونية

الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية

مقــدمة:

تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد الوطني و الدولي، فقد لعبت دورا مهما في الحياة التجارية قديما وحديثا، لذلك أولتها مختلف التشريعات و المعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولبا من دواليب الاقتصاد.

والأوراق التجارية تعرف تطورا مطردا و متزايدا سواء من حيث شكلها أو من حيث مضمونها، وذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية، وبالرجوع إلى  مدونة التجارة لسنة 1996 نجدها قد نظمت التعامل بالأوراق التجارية في الكتاب الثالث في المواد من 159 إلى 328  من مدونة التجارة، حيث تطرقت هذه الأخيرة إلى تعداد الأوراق التجارية في كل من الكمبيالة والشيك و السند لأمر، إلا أنها لم تعرف المقصود بالأوراق التجارية.

[xyz-ihs snippet=”adsenseAkhbar”]

 ويمكن تعريف هذه الأخيرة بأنها سندات يتعامل بها بسهولة للوفاء في المعاملات التجارية عوض النقود دون أن تكون لها خصائص النقود.

ورغم ما يحققه التعامل بالأوراق التجارية من إيجابيات تتمثل أساسا في تكريس طابع السرعة والائتمان بالإضافة إلى حماية المتعاملين بها من مخاطر التعامل بالنقود فإن استعمال هذه الأوراق التجارية لا يخلو من مشاكل ومنازعات تتعلق أساسا بالشكليات والبيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها هذه السندات ،وكذا بالمنازعات المتعلقة بوفاء مقابلها.

فنظرا لأهمية الأوراق التجارية والدور الذي تلعبه في النسيج الاقتصادي فإن الأمر يستدعي تدخل القضاء كلما عرض عليه نزاع لحل الإشكالات الناجمة عن تداول هذه السندات التجارية.

 أما عن تدخل القضاء فقد يتعلق الأمر بالنزاع الذي قد ينشأ بين المتعاملين بالورقة التجارية والمتعلقة بتخلف شرط من شروط صحة الورقة التجارية أو باللجوء إلى القضاء قصد استصدار أمر قضائي باستخلاص قيمة الوراقة التجارية جبرا  في حالة عدم  إقدام المدين على وفاتها طواعية.

ومن هذا المنطلق يمكن طرح بعض الإشكالات:

ما هي أهم النزاعات التي يمكن أن تنشأ بسبب التعامل بهذه الأوراق التجارية ؟

وهل هناك ضمانة قانونية لاستخلاص قيمة هذه الأوراق التجارية؟

لمعالجة هذه الإشكالات سوف يتم تقسيم الموضوع إلى مبحثين:

المبحـث الأول: المنازعات المرتبطة بالبيانات الإلزامية المتطلبة في الأوراق التجارية.

المبحث الثاني: مسطرة الأمر بالأداء كضمانة قانونية لاستخلاص قيمة الورقة التجارية.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: المنازعات المتعلقة بالبيانات الإلزامية المتطلبة في الأوراق التجارية

انطلاقا من المادة 9 من مدونة التجارة ، فإن الكمبيالة تعد عملا تجاريا بحسب الشكل بصرف النظر عن صفة الأطراف المعنية بأمر التوقيع على هذه الورقة التجارية، أي سواء كانوا تجار أو غير تجار،  وعن الغرض الذي من أجله تعاملوا بها ، سواء كان مدني أو تجاري.

 ويتبين كذلك بأن السند لأمر يعتبر هو الآخر ورقة تجارية تستعمل كأداة وفاء وائتمان وهو يخضع لأغلب  أحكام الكمبيالة كلما كانت لاتتنافى وطبيعة هذا السند.[1]

        أما بالنسبة للشيك، فإنه يعتبر من أكثر الأوراق التجارية شيوعا وتعاملا، وهو يعتبر أداة وفاء وعلى خلاف الكمبيالة أو السند لأمر لا يعتبر أداة ائتمان.[2]

 وعليه فالشيك لا يكون تجاريا إلا إذا تم سحبه، أو تظهيره من أجل التداول، أو التوقيع عليه من أجل الضمان الاحتياطي، من طرف تاجر لأغراضه التجارية[3]، لذلك فلا يصح إطلاق وصف الورقة التجارية إلا بالنسبة للأوراق المنظمة بمقتضى مدونة التجارة، وهو ما قررته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار الصادر عنها بتاريخ 01-12-98 والذي جاء فيه:

" حيث إن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية يعطى لها الاختصاص فيما يخص الأوراق التجارية، والمقصود بها ما نظمته مدونة التجارة في الباب الثالث، إذ نصت على الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك، ونظمت النصوص الواجبة التطبيق بشأنها، وبالتالي فإن الفواتير المتمسك بها لا تدخل ضمن نطاق الأوراق التجارية المذكورة أعلاه، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس، ويتعين رده"[4].

        هذا وينبغي التأكيد على أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية إذا تعدت قيمة الورقة التجارية 20.000 درهم، بموجب التعديل المدخل على قانون المحاكم التجارية، وبالتالي إذا قلت قيمة الورقة التجارية عن المبلغ المذكور، فالاختصاص يبقى للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.[5]

        إن المحكمة التجارية لا تكون مختصة نوعيا للبت في النزاع المتعلق بالأوراق التجارية، إلا إذا توفرت الشروط والبيانات الإلزامية والتي حددها المشرع في مدونة التجارة ليتم وصفها أوراقا تجارية.

   المطلب الأول: المنازعات المرتبطة بشكليات الكمبيالة

كما سبق الذكر فالكمبيالة تعتبر لوحدها دون باقي الأوراق التجارية من قبيل الأعمال التجارية الشكلية، وهي أداة وفاء وائتمان.[6] ويشترط لحملها الصفة التجارية توافرها على البيانات المنصوص عليها قانونا والواردة في المادة 159 من مدونة التجارة وهي:

1.    تسمية " كمبيالة" مدونة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير.

2.     الأمر الناجز بأداء مبلغ معين.

3.    اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4.     تاريخ الاستحقاق.

5.     مكان الوفاء.

6.    اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

7.    تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

8.   اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).

وهكذا، فبالرجوع إلى المادة أعلاه، نجد الشكليات والبيانات اللازم توفرها في الكمبيالة، فمجرد توافر الشكل المعين الذي حدده القانون يكفي في هذا الإطار لاعتبار الكمبيالة عملا تجاريا، بصرف النظر عن موضوع هذه الكمبيالة، أو الغرض منها، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في المنازعات الناشئة عن عدم احترام الشكليات المتطلبة قانونا، وإذا ما تم احترام هذه الشكليات، فإن الكمبيالة تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها بعيدة من السبب الذي أنشئت من أجله، وهذا ما أكده قرار صادر عن المجلس الأعلى[7]، كما أن الكمبيالة المستوفية للبيانات الإلزامية مثبتة للمديونية، ولا جدوى من ادعاء الوفاء بقيمتها إذا لم يدعم بحجج مقبولة[8]، وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى أنه:

" ينشأ الالتزام الصرفي بمجرد التوقيع على الكمبيالة المستجمعة لكافة شروطها الشكلية، ولا يجوز للمسحوب عليه أن يحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام قد وقع عليها بالقبول"[9].

        وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إثارة شكليات الكمبيالة، أمام المحكمة التجارية، أو محكمة الاستئناف التجارية، إلا أنه لا يمكن إثارة الدفع بعدم احترام شكليات الكمبيالة لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وهذا ما أكده العمل القضائي المغربي، حيث اعتبر أن إثارة شكليات الكمبيالة أمام المجلس الأعلى لأول مرة غير مقبول[10].

        وبالنسبة لتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل، فإنها تتقادم بمضي 3 سنوات، ابتداء من تاريخ الاستحقاق تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 228، وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء[11]، حيث ورد فيه أن الكمبيالة تتقادم بمرور3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.

  المطلب الثاني: المنازعات المرتبطة بشكليات السند لأمر

كما سبقت الإشارة فالسند لأمر يعد عملا تجاريا شأنه في ذلك شأن الكمبيالة، إلا أنه لا يعتبر السند لأمر عملا تجاريا بحسب الشكل إلا إذا توفر فيه شرطان :

الشرط الأول: يتمثل في ضرورة تضمين السند لأمر البيانات الإلزامية المحددة بمقتضى المادة 232من مدونة التجارة.

الشرط الثاني: أن يترتب توقيعه على معاملة تجارية إذا كان من قام بالتوقيع عليه غير تاجر[12] هذا الشرط الأخير.

 يستشف من المادة 9 من مدونة التجارة التي جاء فيها : "يعد عملا تجاريا.. السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة  تجارية"، هذا المقتضى يعد من تطبيقات التبعية التجارية الموضوعية، ذلك أن السند لأمر يستعير الطابع التجاري أو المدني من الالتزام الذي حرر من أجله، حيث يعتبر عملا تجاريا إذا حرر من أجل التزام تجاري، وعلى العكس من ذلك يعتبر عملا مدنيا إذا حرز من أجل التزام مدني[13].

 وبناء عليه فإن السند لأمر يعتبر عملا تجاريا سواء كان من أمضاه تاجرا أو غير تاجر، غير أنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون تحريره مترتبا على معاملة تجارية.

فاختصاص المحاكم التجارية بشأن الدعاوى المتعلقة بالسند لأمر إنما يرتبط باعتباره عملا تجاريا وفق أحكام القانون ، فإذا كان الموقعين على السند لأمر غير تجار ولم يتعلق بمعاملة تجارية فإن المحكمة التجارية لا تكون مختصة للبت في الطلب بحيث يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة. وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء[14]، حيث ورد فيه:

" وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بأن سحب السند لأمر يعتبر عملا تجاريا، وكذا المعاملة القائمة بين الطرفين تطبيقا للفصل 9 من مدونة التجارة، فإنه دفع مردود، لأن الورقة العادية المدلى بها تدعيما للدين لا يمكن إطلاق اسم سند لأمر عليها لعدم توفر الشروط القانونية والبيانات المتطلبة في الفصل 232 من مدونة التجارة، هذا فضلا على أنه إذا كانت المستأنفة تاجرة لأنها شركة مساهمة وذلك طبقا للفصل 1 من قانون رقم 95/17 فإن المستأنف عليه مجرد عامل كما هو ثابت من العقد المدلى به، و لا يوجد بالملف ما يفيد أنه وقع على الوثيقة المدلى بها كسند لأمر لغرض تجاري.

وحيث إنه إذا كانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر، فإنه وبمفهوم المخالفة لا يمكن مقاضاة غير التاجر أمام المحكمة التجارية إلا بوجود اتفاق".

بالإضافة إلى ذلك، فالسند لأمر المستوفي للبيانات المنصوص عليها في المادة 232 من مدونة التجارة، والموقع عليه بالقبول من طرف المدعى عليه يجعل هذا الأخير ملزما التزاما صرفيا بأداء قيمته، وهذا ما أقره حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة[15]، وقد صدر عن نفس المحكمة حكما ورد فيه: "المحاكم التجارية تختص للبت في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية بغض النظر عن صفة موقعيها وطبيعة الأعمال المسحوبة"[16].      

وتجدر الإشارة أخيرا أنه بالنسبة للسند الذي يفقد خصوصيته كورقة تجارية لتقادمه، يصبح سندا عاديا مثبتا للدين، وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء[17].

      المطلب الثالث: المنازعات المرتبطة بشكليات الشيك

على خلاف الكمبيالة والسند لأمر، فالشيك لا يعد عملا تجاريا بحسب الشكل، وينتقد بعض الفقه هذا المنحى الذي يضفي على الشيك الصبغة المدنية معللا موقفه بأن الشيك أصبح سندا بنكيا مما يستلزم اعتباره تجاريا كالكمبيالة .

ويمكن أن يعد الشيك عملا تجاريا إذا كان محررا  لعمل تجاري سواء أكان محرره أو مصدره تاجرا أو غير تاجر مع الإشارة إلى أنه إذا كان ساحب الشيك تاجرا فإنه يفترض أنه سحبه لحاجات تجارته، ما لم يثبت خلاف ذلك (المادة 10 من مدونة التجارة).[18]

كما سبقت الإشارة، فالشيك يعتبر أداة وفاء والقانون حدد البيانات الإلزامية الواجب تضمينها به وهي المحددة في المادة 239 من مدونة التجارة ولا يشترط لصحته ذكر سببه كما أنه لا تأثير لوفاة الساحب بعد الإصدار على آثاره.[19]

فإذا ما تم احترام البيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، استمد الشيك قوته التنفيذية بعيدا عن سببه، وهذا ما أكده العمل القضائي المغربي، حيث ورد في قرار صادر عن المجلس الأعلى أن:

" لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه.

ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملوما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد"[20].

        وعلى العموم فإن البيانات المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة، تعتبر بيانات إلزامية، وقد اعتبرت المحكمة التجارية بمراكش أن:

" تقديم الشيك للاستخلاص لدى المسحوب عليه يجعل دعوى المطالبة بقيمة الشيك غير مقبولة شكلا"[21]. لكن الإشكال المطروح: هو ما حكم الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسات البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية؟ إنه في هذه الحالة يفقد صبغته كورقة تجارية، ويعتبر سندا عاديا لإثبات الدين إذا توفرت شروط هذا السند، وفي هذه الحالة، يخرج من اختصاص المحاكم التجارية ويصبح من اختصاص المحاكم العادية[22]  .

وينبغي التأكيد أنه إذا توفرت في الشيك الشروط المتطلبة قانونا، يكون البنك المسحوب عليه ملزما بأداء قيمته المحررة بالأحرف عند الاختلاف مع الأرقام، ويتحمل البنك المسحوب عليه مسؤولية عدم الأداء، وهذا ما أكده حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط[23].

        وبالإضافة إلى كل ما ذكر، فإنه في حالة المنازعة بقيمة ورقة تجارية فإنه يتعين الإدلاء بالأصل، وعند تعذر ذلك، يتعين اللجوء إلى رئيس المحكمة، وهذا ما أقره حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط[24]، حيث ورد فيه:

"المطالبة بقيمة الورقة التجارية تستلزم الإدلاء بالأصل، وعند تعذره يتعين اللجوء إلى رئيس المحكمة للحصول على نظير".

المبحث الثاني: مسطرة الأمر بالأداء كضمانة قانونية للوفاء بقيمة الورقة التجارية

الأصل أن الأوراق التجارية تلعب دورا أساسيا في المعاملات الاقتصادية إلا أنه سرعان ما تنتهي دورة التعامل بهذه الأوراق وذلك بالحصول على مقابلها أي الوفاء بقيمة الورقة التجارية .

والأمر بالأداء هو وسيلة تمنح لحائز الورقة التجارية أن يستصدر اعتمادا عليها وفي غيبة خصمه أمرا قضائيا باستيفائها [25]، والغرض الأساسي من هذه المسطرة هو تمكين الدائن من سند تنفيذي لاستيفاء دينه الذي هو عبارة عن مبلغ مالي في أقصر وقت وبأقل التكاليف[26]، ولكي يتم تحقيق هذه الأهداف التي تعتبر من أهم ركائز المعاملات التجارية ، فقد أعاد المشرع المغربي تنظيم مسطرة الأمر بالأداء بمقتضى القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية [27]، فما هي إذن أهم مميزات هذه المسطرة أمام المحاكم التجارية .

بالرجوع إلى مدونة التجارة السالفة الذكر نجدها قد نظمت هذه المسطرة بمقتضى المادة 22 والتي تفيد بأن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة التجارية للبت في تأدية مبالغ  مالية وذلك كلما تجاوز المبلغ 1000 درهم مستحق الأداء بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي ، والملاحظ أن المشرع باستثناء الفقرة الثانية من المادة 22 من مدونة التجارة التي نصت على أن أجل الاستئناف أو الاستئناف لا يوقف تنفيذ الأمر القاضي بالأداء والذي تقتضيه طبيعة المعاملة التجارية ، فالمادة 22 أحالت على الأحكام العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية وذلك من خلال استقراء الفصول الواردة في الباب الثالث من القسم الرابع من ق م م ، و كذا المادة 22 من المدونة التجارية باعتبارها النص الخاص الوحيد الذي نظم مسطرة الأمر بالأداء أمام رئيس المحكمة التجارية .

   المطلب الأول: شروط استصدار الأمر بالأداء

    إن إصدار رئيس المحكمة التجارية لأمره بأداء المبلغ المالي المستند على ورقة تجارية يتوقف على شروط موضوعية تتعلق أساسا بالدين المطالب به وبشخص المدين، وشروط شكلية تخضع في المبدأ للقواعد العامة في التقاضي.

 الفقرة الأولى: الشروط الشكلية

 قبل التطرق للشروط الشكلية لقبول طلب الأمر لابد من التطرق للمؤسسة المختصة بالنظر في هذه الطلبات، فاستنادا إلى المادة 22 من القانون رقم 53-95 يتضح أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالنظر في طلبات الأمر بالأداء كلما كان المبلغ المطالب به أزيد من 1000 درهم ومثبت في ورقة تجارية ، إلا أنه وما دامت المادة  22 السالفة الذكر قد أحالت على ق م م بخصوص الأحكام العامة لمسطرة الأمر بالأداء ، فإنه بالرجوع إلى العمل القضائي نلاحظ أن المجلس الأعلى قد استقر على قبول طلبات الأمر بالأداء ممن يعينه رئيس المحكمة ، حيث اتجه في قرار عدد 1017 إلى أن : نائب رئيس المحكمة يحل محله في ممارسة السلطة المخولة له بمقتضى الفصل 158 من ق م م إذا مارس النائب هذه المهام بمقتضى تفويض من رئيسه [28].

وطلب الأمر بالأداء باعتباره يقوم مقام مقال رفع الدعوى، فإنه يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط والشكليات التي يترتب على عدم احترامها الحكم بعدم قبول الطلب وتتجلى فيما يلي:

أ – أن يرفق الطلب بالسند المتبث للدين الذي يجب أن يكون سليما ومستوفيا لكل الشكليات الضرورية. ، وهذا الشرط كرسته مجموعة من الاجتهادات القضائية على سبيل المثال حكم المحكمة التجارية بالرباط والذي جاء فيه : " إنه بخصوص الأداء في مادة الأوراق التجارية فإن المشرع نظم مقتضياتها بطرق خاصة تستلزم الإدلاء بالأصل ، وعند تعرضه للضياع أو السرقة فإن المشرع نظم مسطرة خاصة منصوص عليها في المادة 191 من م.ت للحصول على نظير ثان أو ثالث أو رابع من أمر لرئيس المحكمة وبعد تقديم كفالة وهو ما لم يتم في هذه النازلة [29]. ولذلك صرحت المحكمة بعدم قبول طلب الأمر بالأداء لوجود إخلال شكلي جوهري يتمثل في عدم إرفاق طلب الأمر بالأداء بالسند المتبث للدين، وبالإضافة إلى ضرورة مقال الأمر بالأداء بسند الدين المتبث لصحته والذي تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 156 من ق م م ن فهناك بعض المستندات الإضافية غير سند الدين، كما هو الحال عند تقديم المقال من طرف الوكيل إذ عليه الإدلاء بالوكالة، كما أنه في حالة تعدد المدينين فيجب على الدائن أن يرفق مقال الأمر بالأداء بعدد كاف ومساو لعدد المدينين ، فرغم أن المسطرة غير تواجهية إلا أن هذه النسخ تحتاجها كتابة الضبط لتبليغ الأمر بالأداء عند صدوره .

ب- أن يرفع الطلب بمقال مكتوب موقع عليه من طرف محام طبقا للمادة 13 من قانون المحاكم التجارية، ويتضمن الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب.

  ج- أن يكون للمدين موطن معروف بتراب المملكة، ولا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج وذلك طبقا للفصل 157 من ق م م.

  د- إذا كان مقال الأمر بالأداء يرمي إلى التصريح بمديونية الدولة فإنه يتعين إدخال العون القضائي للمملكة، وذلك طبقا للفصل 514 من ق م م، وهذا المقتضى إجراء شكلي جوهري يترتب عن عدم احترامه عدم قبول المقال.

  الفقرة الثانية:الشروط الموضوعية

كما سبق الذكر، ففي حالة الإخلال بأحد الشروط الشكلية فإن ذلك يترب عليه عدم قبول الطلب، أما في حالة الإخلال بأحد الشروط الموضوعية فإن الحكم يختلف حسب نوع هذا الشرط الموضوعي.

أ‌-     أن تتعلق المنازعة بورقة تجارية :

  فإذا كانت النزاعات المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر لا تثير أي إشكال فيما يخص اختصاص المحاكم التجارية بتطبيق مسطرة الأمر بالأداء بشأن استيفائها اعتبارا لتجاريتها من حيث الشكل فإنه على العكس من ذلك يثار أكثر من إشكال بالنسبة لباقي الأوراق التجارية الأخرى وخاصة الشيك، الذي يعتبر الورقة التجارية الأكثر شيوعا في المعاملات.

ذلك أن هذه الورقة تعتبر عمل مدنيا أو تجاريا بحسب طبيعة المعاملة، وأنه يصعب على رئيس المحكمة التجارية التأكد من تجارية الشيك، خاصة وأن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة غير تواجهية إذ تتم في غيبة المدعى عليه. كما أن حضور المدعي بمقاله لا بشخصه لا يسعف في معرفة طبيعة المعاملة موضوع الشيك.والملاحظ أن المحاكم التجارية سارت على قبول مسطرة الأمر بالأداء في جميع الحالات التي يكون فيها سند الدين ورقة تجارية، سواء كانت كمبيالة أو شيكا أو سندا لأمر، وسواء كان المتعامل بها تاجرا أو غير تاجر.[30]

ب‌-  ثبوت الدين

أي عدم المنازعة في الدين موضوع المطالبة، وفي هذا الصدد استقر المجلس الأعلى على رفض طلب الأمر بالأداء كلما تبين لقاضي الأمر بالأداء أن الدين منازع فيه[31]، حيث ذهب إلى أنه "بمقتضى الفصل 158 من ق.م.م. فإنه إذا اتضح للمحكمة أن الدين منازع فيه رفضت الطلب وأحالت الأطراف على المحكمة المختصة فيه تبعا للإجراءات العادية، أما بخصوص النزاع في مقابل الوفاء فيمكن أن يتخذ عدة صور، كما إذا تمت المطالبة بإجراء خبرة على الشيك سند الأمر بالأداء مثلا لادعاء التزوير، وهو ما يكون منازعة جدية تفقد قاضي الأمر بالأداء اختصاص البت في هذه الطلبات، وفي هذا الاتجاه اعتبر المجلس الأعلى أن : قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر فيها إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه، أما إذا كان سند الدين كمبيالة وكان مقابل الوفاء محل نزاع فحينئذ يرفع الأمر إلى قاضي الموضوع [32].

نفس الاتجاه سار عليه المجلس الأعلى أيضا في قرار آخر قضى فيه أن سند الدين الذي أصبح محل نزاع بين الطرفين يحول معه على المحكمة في نطاق مسطرة الأمر بالأداء أن تبت فيه وكان عليها أن تطبق الفصل 158 من ق.م.م. وحيث لم تفعل اعتبر معه قرارها ناقص التعليل الذي يوازي عدمه ويعرضن بالتالي للنقض[33].

 ج- أن يتجاوز المبلغ المالي ألف درهم

 ينص الفصل 155 من ق.م.م. المحال عليها بالمادة 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أن سلوك مسطرة الأمر بالأداء يجب أن يكون في طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم ، و تحديد اختصاص رئيس المحكمة التجارية في هدا المبلغ أمر بديهي ، حتى لا يتم التطاول على اختصاص محاكم الجماعات و المقاطعات.

أما الصوائر والمصاريف القضائية و أي مصاريف أخرى فإنها لا تدخل في احتساب الاختصاص النهائي وذلك تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 11 من ق.م.م. الذي يحدد الاختصاص النهائي استنادا إلى الطلب المجرد.

د- أن يكون الدين المثبت في الورقة التجارية مستحقا

يجب أن يكون الدين الذي يطالب به الدائن مستحقا ، أي حال الأجل ولا يكون معلقا على شرط أو مرتبط بأجل، فالدائن في هذه الحالات لا يحق له إجبار المدين على الوفاء بهذا الدين إلا إذا تحقق الشرط أو حل الأجل أو وقع التنازع في الدين. إلا أنه قد يكون الدين مستحقا ومع ذلك لا يأمر رئيس المحكمة التجارية بالأداء و ذلك في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق المدين ، حيث تتوقف أو تمنع المتابعات القضائية [34].

 المطلب الثاني : مدى إلزامية محضر الاحتجاج بعدم الدفع لقبول طلب الأمر بالأداء

لقد حرص المشرع المغربي على حماية التعامل بالأوراق التجارية ، وذلك لتحفيز اللجوء إلى اعتماد هذه التقنيات نظرا لما تحققه من إيجابيات في المعاملات التجارية ، إلا أنه بالرجوع إلى مدونة التجارة ، نلاحظ أن الشيك وحده ينفرد عن باقي الأوراق التجارية الأخرى بنظام زجري ، وذلك في المواد من 302 إلى 322 من مدونة التجارة، ولكون موضوعنا يتعلق بالقضاء التجاري ، فإننا سوف نركز على بعض الإشكالات التي تنتج عن التعامل بالأوراق التجارية في ظل العمل القضائي التجاري، ونخص بالذكر مدى إلزامية محضر الاحتجاج بعدم الدفع لقبول طلب الأمر بالأداء الذي يكون سنده ورقة تجارية. ومن هنا نجد أن المحاكم التجارية اختلفت في هذا الشأن:

فمحكمة الاستئناف التجارية بفاس استلزمت ذلك معللة موقفها بشكل مفصل في قرارها المؤرخ رقم 132 الصادر بتاريخ 8/3/1999 ملف عدد 99/99 ( غير منشور) جاء فيه: "حيث ثبت فعلا للمحكمة من الرجوع للملف ومحتوياته أن المدعية المستأنف عليها حاليا قد سلكت مسطرة إصدار الأمر بالأداء المطعون فيه دون أن تقوم بمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع المنصوص عليه بالفصلين 297 و 298 من مدونة التجارة والتي أوردت أحكامها على سبيل الوجوب مما تبقى معه دعواها دون سلوك مقتضياتهما غير مسموعة. وما دفعت به المستأنف عليها حاليا من أن أحكام الفصلين المذكورين لم يرتب عليها المشرع أي جزاء دفع في غير محله مادام أن الأحكام المقررة أصلا والواردة على سبيل الوجوب يترتب عنها عدم القبول والبطلان.

وحيث أنه ومن جهة أخرى فلا موجب للالتفات للدفع بأنه لا يمكن التمسك بالدفع بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة المستفيد الأصلي، ما دام ذلك إذا كان صحيحا في مبدئه إلا أن المشرع في الفصل 241 من م.ت وإن ألزم على الساحب إثبات وجود المئونة لديه عند إنشاء الشيك وإلا كان ضامنا لوفائه، إلا أن ضمانه هذا لا يقتضي قبول دعوى الأداء في نطاق الدعوى الصرفية ما دام أن نفس الفصل نفسه أكد فيه على كون المستفيد ملزم بقيامه بالاحتجاج ولو وقع خارج الأجل. ثم إن المشرع وبنص الفصلين 297 و 298 قد أطلق في إصدار حكمه بضرورة إجراء الاحتجاج، ولم يقتصر في ذلك على الحامل المهمل أو غيره أو المستفيد بصفة أولية أو المظهر أو غيرهما من أي ملتزم آخر.[35]

 

 

خـاتــمة

ونخلص في الأخير للقول بأن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية تعتبر محاكم عادية من حيث مركزها في التنظيم القضائي للمملكة، لكنها استثنائية من عدة أوجه أهمها ولايتها.

بالإضافة إلى ذلك، فالمحاكم التجارية تختص في جميع الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية كالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية ثم الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وذلك نظرا لكثرة النزاعات التي تنشأ بسبب التعامل مع هذه الأوراق خاصة الشيك لذلك كان من الضروري أن يتدخل القضاء لحل هذه النزاعات.

وبالرجوع إلى البند 2 من المادة 5 من ق.م.ت نجده يؤكد على أن الاختصاص لهذه الدعاوى يرجع إلى المحاكم التجارية باعتبار أن هذه الأوراق تعتبر من قبيل الأعمال التجارية الشكلية أو من قبيل الأعمال التجارية بالتبعية، وبعبارة أوسع فإن الدعوى التي تعرض على هذا النوع من المحاكم تكتسب طابعا تجاريا وليس مدنيا.

 

 

 

 

 

 

 

المراجع المعتمدة

*           محمد المجدوبي الإدريسي، المحاكم التجارية بالمغرب- دراسة تحليلية نقدية مقارنة-، الطبعة الأولى.

*           امحمد الفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة الثانية.

*           عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي، الجزء الأول.

*           عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الأول، الطبعة الأولى.

*           ابراهيم زعيم، مسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون لسنة 1988، عدد 138.

*           محمد المجدوبي الإدريسي، عمل المحاكم التجارية –بدايته-إشكالياته-، الطبعة الأولى.

 

 

 

 

 

 

 

الفهــرس

مقـدمـــة………………………………………………………………………….. 1

المبحث الأول: المنازعات المتعلقة بالبيانات الإلزامية المتطلبة في الأوراق التجارية…………. 3

المطلب الأول: المنازعات المرتبطة بشكليات الكمبيالة………………………………….. 4

المطلب الثاني: المنازعات المرتبطة بشكليات السند لأمر……………………………….. 6

المطلب الثالث: المنازعات المرتبطة بشكليات الشيك…………………………………… 7

المبحث الثاني: مسطرة الأمر بالأداء كضمانة قانونية للوفاء بقيمة الورقة التجارية………… 10

المطلب الأول: شروط استصدار الأمر بالأداء…………………………………………. 11

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية……………………………………………………….. 11

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية……………………………………………………. 12

المطلب الثاني: مدى إلزامية محضر الاحتجاج بعدم الدفع لقبول طلب الأمر بالأداء………… 15

خـاتـمـة…………………………………………………………………………… 17

المراجـع………………………………………………………………. 18

الفهـرس……………………………………………………………… 19

 


[1] – محمد المجدوبي الإدريسي، المحاكم التجارية بالمغرب- دراسة تحليلية نقدية مقارنة-، الطبعة الأولى 1998، ص 76.

[2] – محمد المجدوبي، مرجع سابق، ص 77.

[3]– امحمد  لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1999، ص 255.

[4]– قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 16-10-1985، ملف مدني عدد 95895، قضاء المجلس الأعلى، عدد 139، نونبر، ص 91.

[5]– قرار رقم 98/462 ، ملف عدد 4/98/515، غير منشور.

[6]  – محمد المجدوبي الإدريسي، مرجع سابق، ص 73.

 

 

[7]–  قرار رقم 1100، ملف مدني رقم 86/58 بتاريخ 8/5/91، منشور بمجلة رسالة المحاماة، العدد 21، من ص 107 إلى 112.

[8]– قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 224، الصادر بتاريخ 21/12/1998، ملف عدد 108/98  منشور بمجلة المعيار العدد 24، الصفحات من 191 إلى 194.

[9]– قرار رقم 2119/96/4/1 بتاريخ 17/10/1996 في الملف عدد 4224/93، منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد83، يوليوز غشت 2000.

[10]– قرار رقم 4298، صادر في 2-7-1997.

[11]– قرار رقم 2474/2002 بتاريخ 26-09-02.

[12]  –  امحمد لفروجي: التاجر وقانون التجارة بالمغرب . 1997 ، ط 1 ، ص 227.

[13]  – عز الدين بنستي : دراسات في القانون التجاري المغربي. ج 1 ، ص 177

[14] – قرار رقم 424/2003، صدر بتاريخ 28-01-2003، تحت رقم 4431/2002/13، غير منشور.

[15] – حكم عدد 09-01 في الملف رقم 13/2001/4 صادر بتاريخ 30/10/2001، منشور بمجلة القصر، العدد 3، ص 152.

[16] – حكم عدد 33-01 في الملف رقم 20/2001/4، صادر بتاريخ 01/11/2001، منشور بمجلة القصر، العدد3ن ص 158.

[17] – قرار رقم 1526/99 صادر بتاريخ 19/10/99 في الملف عدد 1499/99/3.

[18] – محمد المجدوبي الإدريسي مرجع سابق، ص 77.

[19] – قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2/3/05 تحت عدد 212 في الملف التجاري عدد 508/03 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 172 ومايليها.

[20] – قرار عدد 1740 مؤرخ في 1-11-2000، ملف مدني عدد 324-3-2-99، منشور بمجلة قضاء المجلس العلى، عدد56، من ص 347 إلى ص 349.

[21] – حكم رقم 319/98، ملف عدد 147/98، صادر بتاريخ 10-12-1998،  منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 83، ص 206.

[22] – مداخلة الأستاذ محمد بوعلو،"قراءة في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية"، مجلة المعيار، العدد24، ص 136و137.

[23] – حكم عدد 82، صادر بتاريخ 2-2-99، في الملف عدد 4/850/98ن منشور بمجلة رسالة المحاماة، العدد 15، ص 159 وما بعدها.

 

[24] – حكم رقم 1408، ملف رقم 1433-99-4، بتاريخ 21-12-99، منشور بمجلة رسالة المحاماة، عدد21، الصفحتان 213و214.

[25] – عبد العزيز توفيق : ْ شرح قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي ْ الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، ص : 343

[26] – إبراهيم زعيم : ْ مسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي ْ مقال منشور بمجلة القضاء والقانون ، سنة 26/02/1988 ، العدد 138 ، ص : 74 .   

[27] – ظهير شريف 05-97-1 صادر في شوال 1417 ( 12 فبراير 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 53-95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية ، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد4482-8 بتاريخ 15 ماي 1997.

[28] –  قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 1017 والمؤرخ في 24 أبريل 1991 ، الملف رقم 532/90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ، يوليو 1995 ، ص : 98.

[29] – حكم رقم 1408 ملف رقم 4-33-1433 مؤرخ في تاريخ 21/12/99 غ م .

[30] – محمد المجدوبي الإدريسي، مرجع سابق، ص 150-151.

[31] – قرار عدد 1829   مؤرخ في 22-11-2000 ، ملف عدد 398/3/2/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 56 ، عدد خاص بالقضاء التجاري ، يونيو 2000 ، ص  : 350 إلى 352.

[32] –  قرار عدد 461 ، ملف مدني رقم 3963 /84 ، مؤرخ في 20-01-1993 ملف رقم 1404 /88 منشور بمجلة الإشعاع عدد 10 ،ص : 40 وما بعدها .

[33] –  قرار رقم 2/01/1996 ملف مدني 3917/90 منشور بمجلة الإشعاع عدد 14 ، ص : 110 .

[34] – المادة 653 من مدونة التجارة .

[35] – محمد المجدوبي الإدريسي، عمل المحاكم التجارية –بدايته- إشكاليانه ( دراسة نقدية)، الطبعة الأولى، ص 153-154.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى