الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: حادثة سير – عدم المطالبة بالإيراد التكميلي – الحق في التعويض

قرار محكمة النقض عدد 266 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2011 في الملف الجنحي عدد 2011/2/6/1239

لما كانت غاية المشرع من تنظيم دعوى الإيراد التكميلي وفق ظهير 1963/6/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية هي تفادي الحكم للأجير المصاب في حادث طريق بتعويضين من أجل نفس الضرر أحدهما في إطار دعوى حادثة الشغل والآخر في دعوى ظهير 1984/10/2 بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها عربات برية ذات محرك، فإن المحكمة لما قضت بعدم استحقاق المصاب كامل التعويض وإنما فقط الإيراد التكميلي بعد أن تقادمت دعوى الشغل تكون قد خرقت الفصل 108 من القانون الجنائي الذي ينص على أن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.

لتحميل: قرار محكمة النقض عدد 266

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى