الوثائق الواجب الإدلاء بها لإنشاء المقاولة(**)
الأشخاص المعنويون
شركة المساهمة
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*) أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي.
- النظام الأساسي موقع من طرف المساهمين و مسجل (*).
- محضر الجمعية العامة الذي تم بمقتضاه تعيين المتصرفين ومراقب الحسابات و رئيس مجلس الإدارة، مسجل (*).
- شهادة تجميد رأس المال ( ربع رأس المال على الأقل).
- تقرير مراقب الحصص عند الاقتضاء.
- لائحة المكتتبين المحددة لعدد الأسهم المكتتبة والمبالغ المدفوعة من طرف كل واحد منهم.
- تصريح بالاكتتاب والدفع.
- بطاقات الاكتتاب.
- صورة من بطاقة التعريف بالنسبة للأشخاص المرتبطين بالإدارة.
(إذا تعلق الأمر بأشخاص معنويين . الإدلاء بصورة من التقييدات نموذج “ج” الممنوحة من طرف كاتب الضبط بالمحكمة المختصة).
- تصريح المطابقة.
- جريدة الإعلانات التي تم فيها إشهار تأسيس الشركة.
- الشهادة السلبية.
شركة ذات المسؤولية المحدودة
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*) أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي.
- النظام الأساسي موقع من طرف جميع الشركاء ومسجل (*).
- محضر الجمعية العامة، مسجل (*) الذي تم بمقتضاه تعيين المسير ما لم يتم هذا التعيين في النظام الأساسي للشركة.
- شهادة تجميد رأس المال (100.000,00 درهم حد أدنى).
- تقرير مراقب الحصص (عند اٌلإقتضاء)
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية للمسير (للأجانب المقيمين صورة من بطاقة التسجيل، والأجانب غير المقيمين صورة من جواز السفر).
- تصريح المطابقة.
- نسخة من جريدة الإعلانات التي تم بها الإشهار.
- الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار مؤشر عليه من الجريدة الرسمية.
- الشهادة السلبية.
شركة التضامن
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*) أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي.
- النظام الأساسي موقع من طرف جميع الشركاء ومسجل(*).
- صورة من بطاقة التعريف لجميع الشركاء.
- النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء الأجانب.
- الإذن بممارسة التجارة إذا كان التاجر قاصرا.
- حكم الترشيد إذا كان التاجر قاصرا .
- الشهادة السلبية.
- تصريح المطابقة.
- نسخة من جريدة الإعلانات التي تم بها الإشهار.
- الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار مؤشر عليه من الجريدة الرسمية.
شركة التوصية البسيطة
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*) أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي.
- النظام الأساسي للشركة موقع ومسجل(*).
- الشهادة السلبية.
- صورة من بطاقة التعريف للمسيرين ، وكذا جميع الشركاء المتضامنين.
- الإذن بممارسة التجارة بالنسبة للشركاء المتضامنين القاصرين.
- حكم الترشيد بالنسبة للشركاء المتضامنين القاصرين.
- تصريح المطابقة.
- نسخة من جريدة الإعلانات التي تم بها الإشهار.
- الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار مؤشر عليه من الجريدة الرسمية.
- النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين الأجانب.
شركة التوصية بالأسهم
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*) أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي.
- النظام الأساسي للشركة موقع ومسجل(*).
- الشهادة السلبية.
- صورة من البطاقة الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين وكذا جميع الشركاء المتضامنين.
- الإذن بممارسة التجارة بالنسبة للشركاء المتضامنين القاصرين.
- حكم الترشيد بالنسبة للشركاء المتضامنين القاصرين.
- النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين.
- محضر الجمعية العامة مسجل(*) المعين للمسير و أعضاء مجلس الرقابة و كدا مراقب أو مراقبي الحسابات ما لم يتم تعيينه بالنظام الأساسي.
- لائحة المكتتبين
- بطاقات الاكتتاب.
- تصريح بالاكتتاب والدفع.
- جريدة الإعلانات القانونية التي تم بها الإشهار.
- الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار مؤشر عليه من الجريدة الرسمية.
- تصريح المطابقة.
فروع أو وكالات الشركات التجارية المتواجدة
خارج الدائرة القضائية للمحكمة المتواجدة بها الشركة الأم
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*) أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي.
- محضر مسجل(*) للجمعية العامة الذي تقرر فيه إنشاء الفرع أو الوكالة مع تعيين المسير.
- الشهادة السلبية.
- صورة من بطاقة التعريف للمسير (أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة).
- نسخة من الجريدة التي تم بها إشهار إنشاء الفرع أو الوكالة.
- الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار مؤشر عليه من الجريدة الرسمية.
- نموذج “7” للشركة الأم.
- تصريح المطابقة.
فروع أو وكالات الشركات الأجنبية
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*) أو شهادة المساكنة لدى شخص معنوي.
- محضر الجمعية العامة مسجل(*) الذي تقرر فيه إنشاء الفرع أو الوكالة مع تعيين المسير.
- الشهادة السلبية.
- صورة بطاقة التعريف للمسير (أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة).
- شهادة تسجيل الشركة الأم أو وثيقة أخرى تقوم مقامها.
- نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم أو أي وثيقة تحل محلها .
- نسخة من الجريدة التي تم بها إشهار إنشاء الفرع أو الوكالة.
- الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار مؤشر عليه من الجريدة الرسمية..
- شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي و عند الاقتضاء وثيقة تقوم مقامها
- تصريح المطابقة.
مجموعة ذات النفع الاقتصادي
- عقد المجموعة .
- الشهادة السلبية.
- تصريح المطابقة.
- نسخة من بطاقة التعريف لأعضاء أجهزة التسيير أو الإدارة.
- نموذج “7” للأشخاص أعضاء المجموعة.
- نسخة من الجريدة التي تم بها الإشهار.
- الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء طلب الإشهار مؤشر عليه من الجريدة الرسمية..
الوثائق المدلى بها لإنشاء المقاولات(**)
الأشخاص الطبيعيون.
التجار
- صورة من البطاقة الوطنية.
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*) .
- الشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار أو الاسم التجاري.
- صورة من البطاقة الوطنية للوكيل المفوض والمزود بوكالة.
- إذا تعلق الأمر بنشاط منظم، الإدلاء بالترخيص أو الدبلوم .
- نسخة من العقد المبين للنظام المالي للزوجين بالنسبة للتجار الأجانب.
- إذن رئيس المحكمة إذا تعلق الأمر بتاجر قاصر بالنظر إلى القانون المغربي
- حكم الترشيد إذا كان التاجر قاصرا .
- في حالة تملك الأصل التجاري في غير حالات الإنشاء يدلى بالوثيقة التي تثبت مصدر تملك الأصل.
التسيير الحر
- عقد التسيير الحر موقع ومسجل (*).
- جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها شهر عقد التسيير.
- الجريدة الرسمية التي تم بها نشر عقد التسيير.
- صورة من البطاقة الوطنية للمسير الحر
- نسخة من التقييدات ممنوحة من طرف المحكمة المتواجدة بها الأصل التجاري موضوع التسيير الحر “نمودج “7”.
فروع أو وكالات التجار
- صورة من بطاقة التعريف
- رسم الملكية أو عقد الكراء مسجلين(*)
- الشهادة السلبية (عند الاقتضاء).
- النمودج”7” مسلم من طرف كاتب الضبط بالمحكمة التي تتواجد بها المؤسسة الرئيسية.