صبغةالله اسميحي : تأثير نظرية الظروف الطارئة على بعض العقود (جائحة كورونا نموذجا)
تأثير نظرية الظروف الطارئة على بعض العقود (جائحة كورونا نموذجا)
في إطار الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد أخذت الدولة المغربية مواقف تاريخية لحماية أرواح شعبها عن طريق اصدار العديد من الاجراءات التي تصب في اتجاه واحد الأولوية للحياة , ومن بين التدابير المتخذة تم توقيف العديد من الانشطة التي كانت مورد رزق العديد من الأسر , الشيء الذي جعل العاهل المغربي يتدخل ويحدث صندوق لمواجهة وباء كورونا وذلك بمقتضى مرسوم[1], بعد المصادقة عليه في مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020 .
وبالنظر الى العديد من التدابير الاحترازية المتخذة من أجل مواجهة هذا الوباء فانه يلزم على الشعب المغربي برمته الالتزام بتطبيقها والتحلي بمستوى من الوعي والمسؤولية, وهذا ان ذل على شيء انما يدل على خطورة هذا الوباء واعتباره ظرف طارئ يصعب توقعه الشيء الذي سيؤثر لا محالة على العدالة التعاقدية التي تقتضي تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف سواء أثناء استقرار الأوضاع أو حدوث ظروف من شأنها الاخلال بالتوازن العقدي , حيث يتم وقوع أثناء التنفيذ حوادث طارئة لم يخطر على بال الانسان توقعها أو دفعها , مما يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين الشيء الذي سيؤدي الى خسارة فادحة.
وبالرجوع الى التشريع المغربي نجده لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة إلا استثناء بنصوص خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 48 من مدونة الأسرة في الفقرة الثانية وذلك عكس بعض التشريعات المقارنة التي أخذت بها كالتشريع الالماني والتشريع الانجليزي وذلك بغرض التخفيف من القوة الملزمة للعقد , غير أنه من أجل الأخذ بهذه النظرية ينبغي توفر شروط معينة مما سيترتب عنه أثار قانونية.
ان أهمية هذه النظرية تزداد كلما تقدم الزمن وتبعا للتطورات التي تحصل في المجتمعات البشرية والتي يمكن أن تظهر معها ظروف طارئة غير متوقعة تؤثر بشكل مباشر على التوازن العقدي مما يؤدي إلى إلحاق الضرر المادي الجسيم بأحد أطراف العملية التعاقدية، وهنا تظهر أهمية نظرية الظروف الطارئة ومعالجاتها العادلة في إعادة التوازن العقدي بين طرفي العقد بما ينعكس إيجابا على المعاملات الاقتصادية والتجارية حيث يشعر المتعاقد بالطمأنينة أثناء التعاقد أو خلال تنفيذ العقود.
انطلاقا مما سبق يمكن بسط اشكالية محورية مفادها مدى امكانية الموازنة بين أطراف العلاقة التعاقدية في ظل الظروف الطارئة التي يعيشها المغرب ؟
من خلال هذه الاشكالية يمكن تقسيم الموضوع الى مطلبين على الشكل التالي :
المطلب الأول : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
المطلب الثاني : الأثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة
المطلب الأول : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
ان الأصل في العقد الذي انعقد بين طرفيه واستوفي أركانه وشروط صحته انه ملزم لطرفيه ولا يجوز التحلل منه طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين غير أن مبدأ القوة الملزمة للعقد لا يطبق على كافة العقود فهو يطبق على العقود الفورية التي لا يلعب فيها عنصر الزمن دور مهم أما غيرها من العقود التي يكون فيها حيز زمني بين مدة الابرام ومدة التنفيذ كما هو الشأن بالنسبة للعقود الزمنية او المستمرة…فانها قد تتغير بتغير الظروف التي قد ترهق كاهل المدين مما يتعين إسعافه وعدم إرهاقه لأنه لا يد له فيها ، وحتى يتم إعمال نظرية الظروف الطارئة لابد من توفر الشروط الآتية :
الفقرة الأولى : أن يكون العقد متراخي التنفيذ
نظرية الظروف الطارئة هي نظرية ترتبط بالعقد الصحيح المرتب لكافة أثاره القانونية ,كما يجب أن يكون العقد الذي اختل فيه التوازن الاقتصادي عقدا متراخي التنفيذ , ومن أبرز هذه العقود عقود الكراء المتميزة بطول مدتها لأنها تنعقد لمدة مستمرة تتجدد من خلالها الالتزامات المتقابلة بين الأطراف , فيصادف أن تتبدل الظروف مع استمرار عقد الكراء فيصبح أحد الملتزمين في هذا العقد مرهقا بالتنفيذ[2] مثال ذلك عقد الكراء الذي أبرم في ظروف عادية الا ان تراخي مدة تنفيذها الى ما بعد انتشار فيروس كورونا الذي اثقل كاهل المدين وأرهقه .
التراخي في تنفيذ العقد قد يكون في العقود الزمنية أو الدورية أي بسبب طبيعة العقد مثال ذلك عقود العمل وعقود الكراء , غير انه قد لا يكون التراخي راجع الى طبيعة العقد كما هو الشأن بالنسبة للعقود الفورية التي لم يتم تنفيذها بعد, مثال ذلك بائع السيارات الذي لم يقم بتسليم السيارة الى المشتري , وقد يكون المشتري لم يدفع الى البائع ثمن السيارة ثم حدث الظرف الطارئ قبل هذا التنفيذ, أما بخصوص العقود الاحتمالية فانها تخرج من نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة .
لكن يجب أن لا يحدث التراخي في تنفيذ العقد الفوري بسبب المدين , فاذا كان هذا التراخي راجعا الى خطئه وتقصيره , فلا يستفيد هذا المدين من الاحكام الخاصة بالظروف الطارئة[3].
الفقرة الثانية :وقوع ظرف استثنائي عام غير متوقع
بمجرد ابرام العقد وقبل التنفيذ يمكن أن تطرأ متغيرات لا تخص المدين بذاته وإنما تكون عامة , وليس المقصود بالعمومية ان تتعلق بالبلد بأكمله بل يكفي أن تتعلق بجهة أو اقليم معين …,أما اذا كان الحادث الاستثنائي خاص بالمدين وحده فلا تطبق عليه النظرية , وعلى ذلك لا يجوز للمدين أن يتذرع بمرض أصابه أو بموت ولد له كان يساعده في تنفيذ التزامه أو بحريق أمواله أو باضطراب أحواله[4] ,ولا بد أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع .
ومن بين التطبيقات لنظرية الظروف الطارئة نجذ فيروس كورونا المستجد فهو ظرف طارئ يعيشه العالم بأكمله , اضافة الى أنه ظرف غير متوقع ظهر أول مرة بدولة الصين لينتقل بعد ذلك الى أغلب دول العالم ومن بينهم المغرب مما أثر على العديد من العقود المبرمة قبل تفشي وباء كورونا المستجد.
فإذا كانت الحوادث متوقعة أو كان ممكنا توقعها فلا سبيل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة، ففيضان النيل (إلا كان فيضانا استثنائيا)، واختلاف سعر العملة وانتشار دودة القطن، كل هذه الحوادث في الوسع توقعها ويتفرع على الحادث لا يمكن توقعه أن يكون أيضا مما لا يستطاع دفعه، فإن الحادث الذي يستطاع دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقعا أو غير متوقع[5].
الفقرة الثالثة:أن يجعل الحادث الاستثنائي تنفيذ العقد مرهقا لا مستحيلا.
إن الفارق الأساسي بين نظريتي القوة القاهرة والحادث الطارئ هو أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، وأن الحادث الطارئ يجعل تنفيذه مرهقا لا مستحيلا، ويترتب على ذلك فرق في الأثر، إذ أن القوة القاهرة تؤدي إلى انقضاء الالتزام فلا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه، أما الحادث الطارئ فلا ينقضي الالتزام به، بل يرتد إلى الحد المعقول، فتتوزع الخسارة بين المدين والدائن، ويتحمل المدين شيئا من تبعة الحادث[6].
وبتطبيق ذلك على بعض العقود كما هو الشأن بالنسبة لعقد الكراء التي أبرمت قبل الجائحة مما أثر على وضعية المدين خصوصا اذا فقد عمله بسبب الجائحة كما هو الشأن بالنسبة للشخص الذي يزاول مهنة الحلاقة أو تاجر الملابس …والتي غالبا ما تكون هي مورد رزقه الوحيد مما يصعب عليه أداء وجيبة الكراء, مما يجب على القضاء التدخل من أجل التخفيف من القوة الملزمة للعقد في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
المطلب الثاني: الاثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة
إن ارادة الأطراف وحدها هي التي تحدد شروط التعاقد والاثار المترتبة عليه , لذلك سنحاول البحث في اثار نظرية الظروف الطارئة بين المتعاقدين محاولين ابراز دور القضاء في الحد من الارادة المطلقة للأطراف وذلك في (الفقرة الأولى) على أن نتحدث على اثار هذه النظرية بالنسبة للغير وذلك في (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : اثار نظرية الظروف الطارئة بين المتعاقدين
بالرجوع الى الفصل 230 من ق.ل.ع نجده ينص على أنه “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”.
وبالتالي فإنه وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أن الأصل في العقود الصحيحة الالزام أي التزام الأطراف بتنفيذ ما ورد بها من بنود، و عدم استطاعة أحد العاقدين الرجوع عنه بإرادته المنفردة, حيث يكون ملزما لطرفيه ويجب عليهما الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، ليس هذا فقط بل أن أطراف العقد لا يستطيع أي منهم أن يقوم بصفة منفردة بتعديل العقد سواء بالزيادة أو النقصان الا باتفاقهما أو استنادا إلى نص في القانون ملزم لهم، مما يعني أن الالتزامات التي ترد في العقد تتساوى مع ما يفرضه القانون من التزامات وهذه المساواة أقرها القانون ذاته حينما ألزم الأطراف بتنفيذ التزاماتهم العقدية.[7]
ان تحقيق العدالة عموما والعدالة التعاقدية بصفة خاصة هى مناط سلطة القاضي ومحور وظيفته، وتحقيقا لذلك شملت الحماية مرحلة التنفيذ، وبذلك خولت للقاضي إمكانية تبديل العقد من حيث المضمون، وكذا إمكانية تعديل العقد من حيث مدة تنفذه[8]
فمن حيث سلطة القاضي في تعديل العقد من حيث المضمون , وبالنظر الى ضرورة الإبقاء على العقد لتحقيق الأهداف التي أبرم من أجلها ، توجب إعطاء القاضي سلطة تقديرية تتيح له تحقيق التوازن الاقتصادي المختل وإعادة النظر في بعض شروط العقد ومنحه دما جديدا لتحقيق الهدف الذي أبرم من أجله . فهنا للقاضي امكانية الانقاص من الالتزام المرهق أو زيادة الالتزام المقابل , فبخصوص الانقاص من الالتزام المرهق عن المدين, ويكون ذلك باعفاءه من تنفيذ ما التزم به .
ومن بين تطبيقات ذلك يمكن استحضار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على بعض العقود كما هو الشأن بالنسبة لعقد الكراء الذي التزم فيه المكتري بأداء أجرة الكراء في نهاية شهر الى انه نتيجة لفقدان عمله في الحلاقة باعتباره مورد رزقه الوحيد لم يستطيع أداء اجرة الكراء مما يتعين في هذه الحالة تدخل القضاء من أجل الانقاص من هذا الالتزام المرهق .
والقاضي بصدد رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول سواء بانقاص هذا الالتزام أو زيادة الالتزام المقابل لا يرفع عن المدين كل ما طرأ عليه من عنت وضيق, وبعبارة أخرى كل ما يتهدده من خسارة، فنظرية الظروف الطارئة لا تستهدف الا مجرد التخفيف عن المدين رحمة به ولا تهدف إلى إبعاد كل خسارة عنه، وهي اذ تفعل ذلك تقصر التخفيف على العبء الاستثنائي الذي وقع ولا تمس العبء العادي المألوف في التعامل اذ يتحملها المدين وحده ولا يحق له أن يطلب من القاضي تخفيف عبئها عنه[9].
اما بخصوص سلطة القاضي في تعديل العقد من حيث مدة تنفيذه فتعديل قد يكون في صورة وقف تنفيذ الالتزام ويشترط هنا ان يكون ظرف الطارئ محدود الاثر , كما هو الحال بالنسبة لفيروس كورونا المستجد.
وتعتبر نظرة الميسرة أهم تطبيق لوسيلة وقف تنفيذ الالتزام مؤقتا حتى يزول الحادث الطارئ الوقتي والذي جعل المدين في وضعية صعبة يتعذر بمقتضاها تنفيذ الالتزام[10], وتم تنصيص على ذلك في الفصل 243 من ق.ل.ع[11].
وقد يكون تعديل العقد من طرف القاضي في صورة تمديد مدته مما يدفعه الى الاستمرار بعد المدة المحددة للتنفيذ بإرادة المتعاقدين .
الفقرة الثانية:انصراف اثار الظروف الطارئة الى الغير
إن الاثار المترتبة على العقد من التزامات وحقوق , وكذلك الآثار الناتجة عن الظروف الطارئة لا تنحصر فقط بين طرفي العقد، بل قد تمتد إلى اشخاص آخرين لم يكونوا طرفا في هذا العقد، فقد تنتقل هذه الاثار الى الخلف العام مثل الميراث أو الوصية بجزء من التركة، كما قد يكون الخلف خاص، بالإضافة إلى ذلك فإن الدائنين الشخصيين يتأثرون هم أيضا بالظروف الطارئة .
مما يفهم أن الاشخاص الذي لم يكونوا طرفا في العقد يستطيعون تفادي النتائج المترتبة على الظروف الطارئة ورد الالتزامات المرهقة الى الحد المعقول.
فبالرجوع الى الفصل 229 من ق.ل.ع نجد المشرع المغربي تطرق الى اثار العقد تجاه الخلف العام وذلك بنصه “تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم .
وإذا رفض الورثة التركة ، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم”
كما يمكن ان ينتقل اثار العقد الى الخلف الخاص وهي مسالة لم يتطرق اليها المشرع المغربي, فالمقصود بالخلف الخاص هو الشخص الذي تلقى من سلفه حقا معينا كان قائما في ذمة هذا السلف , ويمكن أن يكون الحق عينيا كما في الحالة التي ينتقل فيها الى المشتري , كما يمكن أن يكون حقا شخصيا كما في حالة انتقال الحق من المحيل الى المحال اليه.
اما بخصوص انصراف اثار العقد الى الدائنين فبالرجوع الى الفصل 1241 من ق.ل.ع نجده ينص على “أموال المدين ضمان عام لدائنيه…” وبما أن اموال المدين ضمان عام لدائنيه , فان تصرف المدين في هذه الاموال من شأنه المساس بهذا الضمان , لهذا ومن أجل توفير الحماية اللازمة للدائنين من تصرفات المدين منح المشرع عدة وسائل تشريعية من أجل حماية حقوقهم من الضياع لعل أهمها دعوى الصورية.
خاتمة:
ان نظرية الظروف الطارئة لها أهمية بالغة في وقتنا الحالي خصوصا في ظل ما نعيشه اليوم من تغير مستمر بسبب تقلبات وعدم استقرار الأوضاع بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد مما يمكننا أن نخلص الى المقترحات التالية :
-تنظيم المشرع المغربي لهذه النظرية في القانون المدني لما لها من أهمية في الوقت الحالي .
-منح القضاء سلطات واسعة من أجل التدخل وإعادة التوازن العقدي.
-تحديد نوع العقود التي ستخضع لهذه النظرية نظرا لاختلاف الفقهاء بسبب طبيعة بعض العقود ومثال ذلك العقود الاحتمالية.
[1] -المرسوم رقم 2.20.269 المشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس 2020 عدد 6865 ص 1540.
[2] -نادية أيوب “تنفيذ الالتزام بين القواعد الموضوعية والمسطرية” أطروحة لنيل الكتوراه في القانون الخاص , جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش السنة الجامعية 2016-2017
[3] -رمضان أبو السعود “مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني” , الدار الجامعية , ط 1986 م. ص:220
[4] -عبد الحميد الشورابي ” المشكلات العملية في تنفيذ العقد , دار المطبوعات الجامعية , ط 1988 م, ص 121
[5] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مج 1، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، ط 3، نهضة مصر 2011 م، ص 645.
[6] -عبد الحميد الشواربي , مرجع سابق , ص127
[7] -خميس صالح ناصر عبد الله المنصوري “نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد (دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الاماراتي) جامعة الامارات العربية المتحدة السنة 2017 ص: 107
[8] -نادية أيوب , م.س ص:176
[9] -عبد الحكيم فوده “اثار الظروف الطارئة أوالقوة القاهرة على الاعمال القانونية, منشأة المعارف الاسكندرية , ط 1, يونيو 1999 م , ص :97
[10] -نادية أيوب , مرجع سابق ص : 180
[11] -الفصل 243 من ق.ل.ع ” ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها ”